السيد محسن الأمين
147
عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )
فيمن قذف امرأته فعفت عنه : 113 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) في رجل قذف امرأته ، ثم إنها عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة ( ( 2 ) ) . فيمن قذف جماعة : 114 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة ، قال : إن سمى واحدا واحدا فعليه لكل واحد حد ، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد ( ( 4 ) ) . في مبعض زنى : 115 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 5 ) ) في عبد لرجلين أعتق أحدهما نصيبه فزنى . قال ( عليه السلام ) : يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ( ( 6 ) ) .
--> ( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 127 . ( 2 ) روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه : 4 / 48 ح 5063 بإسناده إلى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد . قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة . ومثله في تهذيب الأحكام : 10 / 80 ح 77 ، الاستبصار : 4 / 232 ح 3 ، مسالك الأفهام : 14 / 447 ، وسائل الشيعة : 28 / 207 ح 4 . وقال الشيخ الطوسي - بعد إيراده الحديث في التهذيب - : هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو ، لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وإنما كان لها العفو قبل ذلك . . . ( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 128 . ( 4 ) زين الفتى : 1 / 187 ح 84 ، تهذيب الأحكام : 10 / 69 ح 21 - 23 ، الاستبصار : 4 / 227 ح 3 و 4 وص 228 ح 5 ، وسائل الشيعة : 28 / 192 ح 2 وص 193 ح 4 و 5 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 70 ح 65 . ( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 129 و 228 . ( 6 ) روي نحوه في : من لا يحضره الفقيه : 4 / 46 ح 5058 ، تهذيب الأحكام : 10 / 150 ح 32 ، وسائل الشيعة : 28 / 137 ح 6 وص 378 ح 1 .